ميرزا حسين النوري الطبرسي
41
مستدرك الوسائل
عن نكاح المكاتبة ، قال : " انكحها ، إن شئت " . قال المؤلف : يعني بإذن السيد ، وإذنها إن كان العتق جرى عليها . 53 - ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلا أن يشتري بعين المال ) ( 17476 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : " لو أن رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة ، واشترى ( 1 ) بها جارية ، كان الفرج حلالا ، وعليه تبعة المال وهو آثم " . ( 17477 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من سرق مالا فأصدقه امرأة ، أو اشترى به جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه تبعة المال واثمه " . 54 - ( باب تحريم قذف العبيد والإماء ، وإن كانوا مجوسا ) ( 17478 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينبغي قدف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة ( له ) قذفت ( 2 ) مملوكة لها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتصبر ( 2 ) لها
--> الباب 53 1 - الجعفريات ص 107 . ( 1 ) في المصدر : أو اشترى . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 850 . الباب 54 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1626 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : قذف ، وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في الحجرية : فلتنصبن ، وما أثبتناه من المصدر .