ميرزا حسين النوري الطبرسي
11
مستدرك الوسائل
10 - ( باب أن من أعتق سرية ( * ) جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق ) ( 17380 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، " قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فإن زوجها ( 1 ) غيره فلا بد ( من ) ( 2 ) أن يستبرئها " . 11 - ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها ، فإن أبت فله نصفها ) ( 17381 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها ، ثم يجعل عتاقها صداقها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " ترد عليه نصف قيمتها " . ( 17382 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) - في حديث - فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها ، ويجعل عتقها صداقها ، قال ( عليه السلام ) : " فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف قيمتها " .
--> الباب 10 * السرية : الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج 4 ص 358 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . ( 1 ) في المصدر : أراد أن يزوجها . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 11 1 - الجعفريات ص 112 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 849 . ( 1 ) في المصدر : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) .