ميرزا حسين النوري الطبرسي

12

مستدرك الوسائل

( 17383 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدة عليها منه . 12 - ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب ) ( 17384 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، قال : " لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فان زوجها ( 1 ) غيره فلا بد ( من ) ( 2 ) أن يستبرئها " . 13 - ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية ) ( 17385 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن " . وعن محمد بن عبد الله بن الحسن ، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج ، قال : تستبرأ بحيضة ( 1 ) . ( 17386 ) 2 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر مناديا فنادى يوم أوطاس : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة .

--> 3 - المقنع ص 103 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . ( 1 ) في المصدر : أراد أن يزوجها . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 130 . 2 - مجمع البيان ج 3 ص 19