ميرزا حسين النوري الطبرسي

99

مستدرك الوسائل

" ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث " . ( 16197 ) 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : " ما يعتق منه إلا ثلثه " . ( 16198 ) 8 وفي المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : " لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها " . قال : " وإذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره وأبي الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلا ثلثه " ( 1 ) . ( 16199 ) 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة ) ( 1 ) ثم أعتق " . 11 ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته ) ( 16200 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .

--> الهداية ص 81 . 8 المقنع ص 165 . ( 1 ) نفس المصدر ص 166 عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 49 . ( 1 ) في المصدر : استثنى في الفضيلة . الباب 11 1 المقنع ص 167 .