ميرزا حسين النوري الطبرسي

100

مستدرك الوسائل

( 16201 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة ، قال : " يوصي بماله حيث شاء من المسمين ، في المساكين وابن السبيل " . ( 16202 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قال في رجل مات وليس له ورثة ، فأوصى بماله للمساكين ، فأجاز وصيته . 12 ( باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي ، لم يكن لهم الرجوع في الوصية ) ( 16203 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أوصى الرجل يعني بما تجاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت ، قال : ليس لهم أن يرجعوا " . 13 ( باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل ، دخل ثلث ديته أيضا ) ( 16204 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى ( 1 ) ثم قتل خطأ ، قال : " ثلث ديته داخل في وصيته " .

--> 2 الجعفريات ص 121 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1391 . الباب 12 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1319 . الباب 13 1 الجعفريات ص 121 . ( 1 ) في المصدر : أسلم .