ميرزا حسين النوري الطبرسي

70

مستدرك الوسائل

3 ( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض ، فان مات الواهب قبله بطلت ، وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير ) ( 16120 ) 1 الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، وإنما أراد الناس النحل فأخطؤوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض " . ( 16121 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الهبة جائزة ( إذا قبلت ) ( 1 ) : قبضت أو لم تقبض ، وقسمت أو لم تقسم " . 4 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة ) ( 16122 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة ، أو صلة الرحم ، فلا رجعة له فيها ، الخبر . ( 16123 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " والهبة يرجع فيها ، ( صاحبها ) ( 1 ) حيزت أو لم تحز ، إلا لذي القرابة " الخبر . 5 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة ، وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج ) ( 16124 ) 1 العياشي : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيها

--> الباب 3 1 معاني الأخبار ص 392 ح 38 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1216 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 4 1 عائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1217 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 5 1 - العياشي ج 1 ص 219 ح 19 .