ميرزا حسين النوري الطبرسي
71
مستدرك الوسائل
تهب لزوجها أو لم تحز ، أليس الله : ( يقول فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 1 ) . ( 16125 ) 2 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : " ولا يجرع الرجل فيها يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ( 1 ) ، ( وقال ) ( 2 ) ( فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 3 ) " . 6 باب عدم جواز الرجوع في الهبة ، بعد القبض وتلف العين ) ( 16126 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " والهبة يرجع فيها ( 1 ) حيزت أو لم تحز ، إلا لذوي القرابة إلى أن قال ويرجع في غير ذلك إن شاء ، إذا كانت الهبة قائمة ، فإن فاتت فليس له شئ " . 7 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط ) ( 16127 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " ومن وهب هبة يريد بها عوضا ، كان له الرجوع فيها إن لم يعوض " .
--> ( 1 ) النساء 4 : 4 . 2 العياشي ج 1 ص 117 ح 366 . ( 1 ) البقرة 2 : 229 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) النساء 4 : 4 . الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 . ( 1 ) في المصدر زيادة : صاحبها . الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1217 .