ميرزا حسين النوري الطبرسي

50

مستدرك الوسائل

( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة ، فقال . " جائز " . ( 16083 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع ، قال . " جائز ، تقبض كما يقبض المشاع " . ( 16084 ) 3 وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه ورث أرضا أو ( 1 ) أشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها . ( 16085 ) 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال . " إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلا جاز ( 1 ) ، قبضت أو لم تقبض " . 6 ( باب كيفية الوقوف والصدقات ، وما يستحب فيها ، وجملة من احكامها ) ( 16086 ) 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط . عن أبي بصير قال . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) . " ألا أقرئك وصية فاطمة ( عليها السلام ) ؟ " قال . قلت . بلى ، قال . فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا ، قال . فقرأه . " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبعة . الأعواف ، والدلال ، والبرقة ،

--> 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1269 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1271 . ( 1 ) في المصدر : " و " . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270 . ( 1 ) في المصدر : جازت . الباب 6 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 23 .