ميرزا حسين النوري الطبرسي
51
مستدرك الوسائل
والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومشربة أم إبراهيم ( 1 ) ، إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ( عليه السلام ) ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ( عليهما السلام ) . فإن مضى الحسين ( عليه السلام ) فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي ، شهد الله على ذلك ، والمقداد ابن الأسود ، والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب " . ( 16087 ) 2 دعائم الاسلام . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال . " تصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بأموال جعلها وقفا ، وكان ينفق منها على أضيافه ، وأوقفها على فاطمة ( عليها السلام ) منها ، العراف ( 1 ) ، والبرقة ، والصافية ، ومشربة أم إبراهيم ، والحسنى ، والزلال ( 2 ) ، والمنبت " . ( 16088 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه " قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفئ ، فأصاب أمير المؤمنين عليا ( عليه السلام ) منه أرض ، فاحتفر فيها عينا ، فخرج منها ماء ينبع منها ( 1 ) في السماء كهيئة عنق البعير ، فجاء إليه بذلك البشير ، فقال . بشر الوارث ، هي صدقة بتا بتلا ( 2 ) في حجيج بيت الله ، وعابري السبيل ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فمن باعها أو وهبها
--> ( 1 ) في الحجرية والمصدر : ومال أم إبراهيم ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في معجم البلدان ج 5 ص 241 : " صدقة النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة سبعة حيطان : برقة ، وميثب ، والصافية ، وأعواف ، والدلال ، ومشربة أم إبراهيم " . وسميت بذلك لان إبراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولدته أمه فيها ( النهاية ج 2 ص 455 ومجمع البحرين ج 2 ص 89 ) . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 341 ح 1282 . ( 1 ) في المصدر : العواف . ( 2 ) في المصدر : الدلال . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 341 ح 1283 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) صدقة بتة بتلة : إذا قطعها المتصدق بها من ماله ، فهي بائنة من صاحبها ، قد انقطعت منه ( لسان العرب ج 2 ص 6 ) .