ميرزا حسين النوري الطبرسي

39

مستدرك الوسائل

شجرات ، فيشترط ثمرها ، قال : " لا بأس " 19 باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة ) ( 16046 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض ، وفي سكنى دار بسكنى دار أخرى ( 16047 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن اكترى دارا مشاهرة ( 1 ) ، على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر ، فقال : " لا بأس " وله أن يكري الدار بقية الشهر ، فان تشاجرا في دفع الكراء ، أخذ لكل يوم بحسابه " ( 16048 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اكترى دارا فرثت ( 1 ) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها ، والمكتري بالخيار ، إن شاء أقام وان شاء خرج ، وحاسبه بما سكن " . ( 16049 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران ، فان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها ، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به ، ما لم يكن يضر ، وكذلك الحوانيت " ( 16050 ) 5 وعنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء

--> الباب 19 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 218 . ( 1 ) شاهر الأجير مشاهرة : استأجره للشهر ، : والشاهرة : المعاملة شهرا بشهر لسان العرب ج 4 ص 432 ) . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 219 . ( 1 ) رث الشئ : بلي من قدم الزمان ، وضعف وسقط عن حال جدته ( لسان العرب ج 2 ص 151 ) . وفي نسخة : فخربت . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 220 . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 221 .