ميرزا حسين النوري الطبرسي

40

مستدرك الوسائل

قبل السكنى أو بعدها ، قال : " القول قول رب الدار ، ويتحالفان ويتفاسخان ( 16051 ) 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل ، فيقول صاحب الدار : أكريتها منه ، ويقول الساكن : أسكنتني بلا كراء ، ولا بينة لواحد منهما ، قال : " فالقول قول رب الدار مع يمينه ، وله قيمة الكراء ، وإن كان لأحدهما بينة ، كانت البينة أولى " وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس باكتراء المشاع " . ( 16052 ) 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى من ( 1 ) رجل دارا ، فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها ، وأنه أنفق فيها ، وأنه أنكر ذلك رب الدار ، قال : " البينة على المدعي ، وعلى رب الدار اليمين ، وللمكتري أخذ النقص ( 2 ) بعد ذلك " . ( 16053 ) 8 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الخيار يجب في الكراء ، كما يجب في البيوع " . ( 16054 ) 9 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في رجل اكترى دارا ، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله ، فتثاقل عن نقله ، قال : " ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن الساكن في ( 1 ) الدار " .

--> 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 222 و 223 . ( 1 ) في الحجرية : اكترتها ، وما أثبتناه من المصدر . 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 224 . ( 1 ) في المصدر : " عن " . ( 2 ) في نسخة : أجر المثل ، وفي المصدر : النقض . 8 دعائم الاسلام : 9 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 225 . ( 1 ) في نسخة : من .