ميرزا حسين النوري الطبرسي

35

مستدرك الوسائل

12 ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها ، به إذا كان بغير جنس الأجرة ، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل ) ( 16032 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك ، قال : " ليس به بأس ، وإن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن فضل البيت والأجير حرام " وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار ، فأجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي ، قال : " لا بأس " . ( 16033 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير إلى أن قال وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر ، لان الذهب وال مضمون ، وهذا ليس بمضمون ، وهو مما أخرجت الأرض " . 13 ( باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة ، وسكن البعض أو انتفع به ، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه ، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا ) ( 16034 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تقدم في إجارة الدار أنه قال : " وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض فلا بأس ) ( 16035 ) 2 الصدوق في المقنع : ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم ،

--> الباب 12 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 215 . 2 المقنع ص 131 .