ميرزا حسين النوري الطبرسي

36

مستدرك الوسائل

فسكن ثلثيها ، وأجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به . 14 باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة ، إلا أن يعمل فيه شيئا ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل ) ( 16036 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : " إن عمل فيه شيئا أو دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوبا ، أو عمل فيه عملا ( ما ) ( 1 ) فالفضل يطيب له ، وإلا فلا خير فيه " . 15 ( باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها ، منها أو مطلقا ) ( 16037 1 ) أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " أما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شئ إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث " وقال ( عليه السلام ) : " ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ولا بالأربعاء ( 1 ) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة " .

--> الباب 14 1 دعائم الاسلام 2 ص 80 ح 236 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 15 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) في الحجرية والمصدر : الأربع ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في مجمع البحرين 4 : 332 ، ومنه الحدث : " لا تستأجر الأرض بالأربعاء . . ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب " .