ميرزا حسين النوري الطبرسي
25
مستدرك الوسائل
" القرض والعارية وقرى الضيف من السنة " . ( 16004 ) 5 - الحسن بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وأقراء الضيف ، واجبات في السنة " . 3 ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط ، وإن لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه ) ( 16005 ) 1 - الصدوق في المقنع : وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط ، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشترط . 4 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه ) ( 16006 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها ( 1 ) ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : " يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه " . 5 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية ) ( 16007 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
--> 5 - تحف العقول ص 251 . الباب 3 1 - المقنع ص 130 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1750 . ( 1 ) في المصدر زيادة : في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1745 .