ميرزا حسين النوري الطبرسي

26

مستدرك الوسائل

" العارية لمن أعارها ، ولا يملك المستعير منها شيئا ، إلا ما ملكه المعير ، وأباح له ، ولا يزول شئ من ملكه ( منها بإعارته ) ( 1 ) إياها " . ( 16008 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ادعى المستعير اتلاف العارية ، ولم يكن له على ذلك بينة ، وكان ممن يتهم ، لم يصدق ويضمن " . ( 16009 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه ، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ؟ قال : " إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له ، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه ، فلا أرى أن ينزعه " .

--> ( 1 ) في المصدر : عنها بعاريته . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1759 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1868 .