ميرزا حسين النوري الطبرسي

24

مستدرك الوسائل

( صلى الله عليه وآله ) قوله . ( 15999 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها ، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى " . 2 - ( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف ) ( 16000 ) 1 - عوالي اللآلي : روى أنس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه ، واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : " بل عارية مضمونة مؤداة " . ( 16001 ) 2 - روى ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أن الماعون المذكور في الآية الكريمة ، هو العواري من الدلو ، والقدر ، والميزان . ( 16002 ) 3 - وروى جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها ، إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر ( 1 ) ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها " قال رجل : يا رسول الله ، ما حق الإبل ؟ قال ( حلبها على الماء ، وإعارة ولدها ) ( 2 ) وإعارة فحلها " . ( 16003 ) 4 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1747 . الباب 2 1 - عوالي الآلي ج 3 ص 252 ح 9 ، . 1 . 2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 251 ح 6 . 3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 251 ح 7 . ( 1 ) قاع قرقر : هو المكان المستوي ( لسان العرب ج 5 ص 85 ) . ( 2 ) في المصدر : حلمها إلى الماء وإعارة دلوها . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1744 .