ميرزا حسين النوري الطبرسي

72

مستدرك الوسائل

شيئا مات في الادام وفيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا ، جنبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائبا فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع " . [ 14781 ] 2 - وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت ، قال : " الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا " . [ 14782 ] 3 - وبهذا الاسناد قال : " قال ( عليه السلام ) في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه : استسرجوه " الخبر . [ 14783 ] 4 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : " إن كان جامدا ألقاها وما حولها واكل الباقي ، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به ، وسئل أمير المؤمنين - يعني عليا ( عليه السلام ) - عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ] ( 1 ) قال : إن كان ذائبا أريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن - إلى أن قال - وقال ( عليه السلام ) في الزيت : يعمله صابونا ان شاء " . [ 14784 ] 5 - وقالوا ( عليهم السلام ) : " إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام ، لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( ولم يبع ) ( 1 ) ولم يشتر " . [ 14785 ] 6 - وعن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) انهما قالا : " ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى ، فهو ميتة " .

--> 2 - الجعفريات ص 26 . 3 - المصدر السابق ص 26 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 . ( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر . 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 . ( 1 ) ليس في المصدر . 6 - المصدر السابق ج 2 ص 179 ح 646 .