ميرزا حسين النوري الطبرسي

73

مستدرك الوسائل

[ 14786 ] 7 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه عن ، جده موسى بن جعفر ، عن أبيه : " ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله صابونا " . [ 14787 ] 8 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ( 1 ) ، وان الله تعالى إذا حرم على قوم اكل شئ ، حرم عليهم ثمنه " . ورواه في الدعائم ( 2 ) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) إلى قوله : " وأكلوا " وفيه موضع " ثمنها " : " أثمانها " . 7 - ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس ، ممن يستحل الميتة ) [ 14788 ] 1 - الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة ، عمي على الراعي أو على صاحبها ، فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : " يرمي بها جمعيا إلى الكلاب " . [ 14789 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن

--> 7 - نوادر الراوندي ص 50 . 8 - عوالي اللآلي ج 1 ص 181 ح 240 . ( 1 ) في المصدر أثمانها . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 122 . الباب 7 1 - الجعفريات ص 27 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .