ميرزا حسين النوري الطبرسي
71
مستدرك الوسائل
[ 14777 ] 5 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة ( 1 ) والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة " . [ 14778 ] 6 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اكل السحت سبعة : الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، واجر الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على القبور ، والذين يصورون التماثيل ، وجعيلة ( 1 ) الاعرابي " . [ 14779 ] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " . 6 - ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ، دون شحم الميتة فلا يباع ، ولكن يستصبح بما قطع من حي ) [ 14780 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " ان عليا ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام : فلا بأس بأكله ، قال : وإن كان
--> 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 18 ح 22 . ( 1 ) في المصدر زيادة : والدم . 6 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76 . ( 1 ) الجعيلة : ما يجعل له من اجر على عمله ، وقيل الرشوة ، ( لسان العرب ج 11 ص 111 ) . 7 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 349 . الباب 6 1 - الجعفريات ص 26 .