ميرزا حسين النوري الطبرسي
347
مستدرك الوسائل
أبواب الصرف 1 - ( باب تحريم التفاضل ، في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ) [ 15562 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، ولعن [ الله ] ( 1 ) الربا ، وآكله ، وموكله ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهديه " . [ 15563 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، مثلا بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نظرة ، والزائد والمستزيد في النار " . [ 15564 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين يدا بيد ، قال : " ذاك الربا العجلان " . [ 15565 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وشري الدراهم بالدراهم ، والذهب
--> أبواب الصرف الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 37 ح 83 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 37 ح 84 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 37 ح 85 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .