ميرزا حسين النوري الطبرسي
348
مستدرك الوسائل
بالذهب ، التفاضل بينهما في الوزن - إلى أن قال - لا يجوز فهو الربا ، إلا أن يكون بالسوي " . [ 15566 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل " . 2 - باب أنه يشترط في صحة الصرف ، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله ) [ 15567 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز بيع الفضة بالذهب ، ولا بيع الذهب بالفضة ، إلا يدا بيد " . قال أبو عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) : " أنه إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتى تتقابضا ، ( وإن نزا حائطا فانز معه ) ( 2 ) ، وإن قال لك : أرسل غلامك معي حتى أعطيه ، فلا تفعل وإن كان المكان قريبا ، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ، أن يبتدئ معه الصرف ، ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وإن بقي من النقد شئ لا خير فيه ، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد ، وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض ، فليعد عقد الصرف في وقت القبض ، فيقول : هذا بهذا " . [ 15568 ] 2 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد ، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا
--> 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 391 ح 32 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 41 ح 93 . ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 41 ح 94 . ( 2 ) في المصدر : وان وثب حائطا . ونزا : بمعنى وثب ( لسان العرب ج 15 ص 319 ) . 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 391 ح 32 ، 33 .