ميرزا حسين النوري الطبرسي
326
مستدرك الوسائل
3 - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الأرش ) [ 15489 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ، ثم يجد فيها عيبا قال : " يلزمه ويرد عليه قيمة العيب " . 4 - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى ، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا ) [ 15490 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ذيل الخبر المتقدم ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ذلك إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى وقد وطأها ، ردها ورد نصف عشر قيمتها " . 5 - ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا ، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري ) [ 15491 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد " . [ 15492 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال : برئت إليك من كل عيب ، قال : " لا يبرئه ذلك ، حتى يخبره بالعيب الذي
--> الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 119 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 120 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 116 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 117 .