ميرزا حسين النوري الطبرسي

327

مستدرك الوسائل

تبرأ منه ويطلعه عليه " 6 - ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه ) [ 15493 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : " هو غش " فكرهه ، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره ( 1 ) ، فأما إن كان يخفى ، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون ، فليس بغش ولا منهي عنه . وعنه ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ، ويخفون شره ( 3 ) . [ 15494 ] 2 - وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الدين النصيحة " . وأنه قال : " لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه ، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على ( 1 ) المشتري إذا رآه اشتراه " . 7 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب ) [ 15495 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة : أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة ، فيعطى المشتري ما بين القيمتين " .

--> الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 28 ح 54 . ( 1 ) في المصدر : يظهر . ( 2 ) في نسخة : " وعن علي ( عليه السلام ) " . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 55 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 115 . ( 1 ) في المصدر : " عن " . الباب 7 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .