ميرزا حسين النوري الطبرسي

321

مستدرك الوسائل

غلطا أو تجازفا ممن استوفى له " . 17 - ( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، والا فللمشتري ، الا مع الشرط فيهما ) [ 15477 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من باع نخلا [ قد ] ( 1 ) أبرت - يعني قد ذكرت - فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع " . [ 15478 ] 2 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرها ( 1 ) للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع " . 18 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود ) [ 15479 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع ( 1 ) الثمن ، وينكر البائع القبض ، فقال ( عليه السلام ) : " القول في هذا قول المشتري مع يمينه ، إذا كان الشئ في يده ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه ، إلا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع ، وإن كان البيع ( 2 ) مما يكتب الناس في مثله الوثائق ، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح ( 3 )

--> الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 52 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 134 ح 24 . ( 1 ) في المصدر : " فثمرتها " . الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 55 ح 148 . ( 1 ) في المصدر زيادة : إليه . ( 2 ) في المصدر : " المبيع " . ( 3 ) ليس في المصدر .