ميرزا حسين النوري الطبرسي
322
مستدرك الوسائل
وأشباه ذلك ، واختلفا في الثمن ، فقال المشتري : قد نقدتك ، وقال البائع : لم تنقدني ، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه ، فعلى المشتري البينة بأنه ( 4 ) دفع كما ادعى ، وعلى البائع اليمين بأنه ما أقبض ( 5 ) كما أنكر " قيل له : فان كانت السلعة بأيديهما معا ، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع ، قال : " فإن القول قول البائع مع يمينه ، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن " . [ 15480 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز على المسلم ( 1 ) غلط في بيع " . [ 15481 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل ، وذهبا ليأتياه بالثمن ، فأتاه أحدهما به قال : " له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا ، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه ، فليس له ذلك إلا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه " . [ 15482 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة ، على أن شراه ( 1 ) بدينار ، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا ، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي ( 2 ) اشتراه بها " .
--> ( 4 ) في المصدر زيادة : قد . ( 5 ) في المصدر : " قبض " . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 56 ح 149 . ( 1 ) في المصدر : " مسلم " . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 158 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 128 . ( 1 ) في المصدر : " شراءه " . ( 2 ) في المصدر : " التي " .