ميرزا حسين النوري الطبرسي

318

مستدرك الوسائل

في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه ( 1 ) ، وقال آخرون : [ هو ] ( 2 ) في كل ما يكال أو يوزن . إلى آخره . [ 15467 ] 3 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال ( 1 ) ، ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض " . [ 15468 ] 4 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ، وروي : ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكل المشتري بقبضه . [ 15469 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه " . قلت : الأقوى حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلا تولية ، وتمام الكلام في الفقه . 12 - ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ) [ 15470 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله

--> ( 1 ) في المصدر : " يقبض " . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 48 . ( 1 ) في المصدر : " يكال " . 4 - المقنع ص 123 . 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 141 ح 54 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 211 .