ميرزا حسين النوري الطبرسي
319
مستدرك الوسائل
عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلا ، قال : " لا بأس بذلك " . [ 15471 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السمسار ( 1 ) يشتري للرجل بأجر ، فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت ، قال : لا بأس " . 13 - ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة ، وإن قومها أو باع خيارها ، إلا أن يخبر بالصورة ) [ 15472 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمه ما اشترى ، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة ؟ قال : " لا ، إلا أن يبين للمشتري أنه قومه " . 14 - ( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله ) [ 15473 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى ( طعاما أو ) ( 1 ) متاعا بنظرة ، فليس له أن يبيعه مرابحة إلا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلا أن يرضى المشتري ، أو يكون له من النظرة ( 2 ) مثل
--> ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 78 . ( 1 ) السمسار : المتوسط بين البائع والمشتري ( القاموس المحيط ج 2 ص 53 ) . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 126 . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 127 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) النظرة : التأخير ( القاموس المحيط ج 2 ص 150 ) .