ميرزا حسين النوري الطبرسي
282
مستدرك الوسائل
عن أبي هريرة قال : نهى رسول ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبيع حاضر لباد . [ 15358 ] 2 - دعائم الاسلام ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي - والله أعلم - معلوم في ظاهر الخبر . وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي ، يعني متحكما عليه في البيع بالكره ، أو بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريه أن ذلك نظرا له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه ) ( 1 ) ، أو ما أشبه ذلك ، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر ، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرفه ( 2 ) مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع لنفسه ( 3 ) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شئ ، لان ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما يتوهمه من قصر فهمه . [ 15359 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض " . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد ( 1 ) . 31 - ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار ) [ 15360 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 30 ح 63 . ( 1 ) في المصدر : فيلي البيع دونه . ( 2 ) في المصدر زيادة : بذلك . ( 3 ) في المصدر بنفسه . 3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 246 ح 15 . ( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 161 ح 153 . الباب 31 1 - الجعفريات ص 161 .