ميرزا حسين النوري الطبرسي
283
مستدرك الوسائل
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تمانعوا قرض الخمير ، فإن منعه يورث الفقر " . [ 15361 ] 2 - وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم " الخبر . 32 - ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عددا ، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي ) [ 15362 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض ، قال : لا بأس إذا اقترضته " . 33 - ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية ) [ 15363 ] 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : " خطبنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على المنبر ، قال : سيأتي على الناس زمان ( 1 ) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر ( 2 ) بذلك ، قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ( 3 ) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار ، ويباع المضطر ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمار ، حتى تدرك ، فاتقوا الله أيها الناس ، واحفظوني في أهل بيتي ، وأصلحوا ذات
--> 2 - الجعفريات ص 172 . الباب 32 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 78 . الباب 33 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 84 باختلاف . ( 1 ) في المصدر زيادة : عضوض . ( 2 ) في المصدر زيادة : يؤثر . ( 3 ) البقرة 2 : 237 .