ميرزا حسين النوري الطبرسي

276

مستدرك الوسائل

[ 15342 ] 10 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحتكر محروم [ من ] ( 1 ) نعمته " . وقال ( عليه السلام ) ( 2 ) : " الاحتكار شيمة الفجار " . وقال ( 3 ) : " المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره ، وقادم ( على من ) ( 4 ) لا يعذره " . 22 - ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره ) [ 15343 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن سالم أبي الفضيل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أجلب الطعام إلى الكوفة ، فأحبسه رجاء أن يرجع إلى ثمنه ، أو أربح فيه ، فقال : " أنت محتكر ، وإن الحكرة لا تصلح " قال : فسألني " هل في بلادك غير هذا الطعام " قال : قلت : نعم كثير ، قال : فقال : " لست بمحتكر ، إن المحتكر أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره " . [ 15344 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إنما الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره ، أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون ، فلا بأس به ، وإن لم يوجد ، فإنه يكره أن يحتكر ، وإنما [ كان ] ( 1 ) النهي من رسول الله

--> 10 - غرر الحكم ج 1 ص 19 ح 520 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) الغرر ج 1 ص 23 ح 659 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 76 ح 1865 . ( 4 ) في المصدر : " لمن " . الباب 22 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 26 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 35 ح 78 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .