ميرزا حسين النوري الطبرسي

277

مستدرك الوسائل

( صلى الله عليه وآله ) عن الحكرة ، أن رجلا من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، كان إذا دخل على ( 2 ) المدينة بطعام ( 3 ) اشتراه كله ، فمر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا حكيم إياك أن تحتكر " . ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث : أن حكيم بن حزام ، وذكر مثله ( 4 ) . [ 15345 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه ، يلتمس به الفضل ، إذا كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر [ طعام ] ( 1 ) غيره ، فليس له إمساكه ، وعليه بيعه ، وهو محتكر . 23 - ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس ، وأنه يلزم به ) [ 15346 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كتب إلى رفاعة : " إنه عن الحكرة ، فمن ركب النهي فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر " . 24 - ( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه ) [ 15347 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

--> ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) في المصدر : " طعام " . ( 4 ) درر اللآلي ج 1 ص 326 . 3 - المقنع ص 125 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 36 ح 80 . الباب 24 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 36 ح 81 .