ميرزا حسين النوري الطبرسي
253
مستدرك الوسائل
5 - ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح ) [ 15280 ] 1 - الصدوق في التوحيد : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لزينب العطارة : إذا بعت فأحسني [ ولا تغشي ] ( 1 ) ، فإنه اتقى وأبقى للمال " الخبر . [ 15281 ] 2 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله [ عبدا ] ( 1 ) سمحا قاضيا ( 2 ) ، وسمحا مقتضيا ( 3 ) " . [ 15282 ] 3 - نهج البلاغة : في عهده ( عليه السلام ) للأشتر : وليكن البيع سمحا ، بموازين عدل " .
--> الباب 5 1 - التوحيد ص 275 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - البحار ج 103 ص 104 ح 56 ، بل عن جامع الأحاديث ص 12 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر والبحار . ( 2 ) قضى الغريم دينه فهو قاض : إذا أدى المال إلى صاحبه ( لسان العرب - قضي - ج 15 ص 188 ) . ( 3 ) تقاضى الدائن دينه : إذا طلبه من المدين ، وقبضه منه ( لسان العرب - قضي - ج 15 ص 188 ) . 3 - نهج البلاغة ج 3 ص 110 رقم 53 .