ميرزا حسين النوري الطبرسي
254
مستدرك الوسائل
6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق ، إلا أن لا يخاف أن يتهمه ) [ 15283 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا سألك شرا ثوب ، فلا تعطيه من عندك فإنها خيانة ، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . 7 - ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن ) [ 15284 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للوازن : " زن وأرجح " . قلت : قال المحقق الداماد في الرواشح ( 1 ) : الذي قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " زن وأرجح " هو سويد بن قيس مصغرا - إلى أن قال - والحديث شائع عند العامة والخاصة ، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره ، يحتج به في كتب الفقه ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نور الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة وإن أمكنت قسمته ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن باعه سراويل : " زن وأرجح " وهي هبة للراجح المشاع . قلت : " وأرجح " بهمزة القطع على صيغة الامر من باب الأفعال ، أي زن من الفضة للقيمة وأرجح على قدر الثمن هبة لك ، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين .
--> الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . ( 1 ) المقنع ص 122 . الباب 7 1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 224 ح 109 ( 1 ) الرواشح السماوية ص 83 .