ميرزا حسين النوري الطبرسي

197

مستدرك الوسائل

[ 15086 ] 2 - وبهذا الاسناد : قال ( عليه السلام ) : " في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن ( 1 ) الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما ( 2 ) شاء " الخبر . [ 15087 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه ( 1 ) ، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من ولدها فليس لها إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه ، ( ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه ) ( 2 ) " . [ 15088 ] 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يحل للرجل ( 1 ) من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه ، إلا أن يضطر إليه ، فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه " . [ 15089 ] 5 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " يد الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما ، إذا احتاجا إليه بالمعروف " . [ 15090 ] 6 - وقال رجل لرسول ( صلى الله عليه وآله ) : إن أبي ليأخذ من مالي ليأكله ، فقال : " أنت ومالك لأبيك " . [ 15091 ] 7 - وقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان لي عبد فأعتقه

--> 2 - كتاب العلاء بن رزين ص 153 . ( 1 ) في المصدر : " أما " . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : " لما " وما أثبتناه من المصدر . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . ( 1 ) في المصدر زيادة : " وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره " . ( 2 ) نفس المصدر ص 36 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 931 . ( 1 ) في المصدر : " لرجل " . 5 - 7 - الأخلاق : مخطوط .