ميرزا حسين النوري الطبرسي

198

مستدرك الوسائل

والدي علي ، من غير أمري ولا رضاي ، فقال : " والدك أملك بك وبمالك منك ، فإنك ومالك من هبة الله لوالدك " . 63 - ( باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين ، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن ) [ 15092 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : " ليس له ذلك إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها " الخبر . [ 15093 ] 2 - كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في حديث : " وله أن يقع على جارية ابنه ، إذا لم يكن ابنه وقع عليها " . 64 - ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها ) [ 15094 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، قال : " أعد يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعرض عليه المسألة " عرض فيها صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى

--> الباب 63 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 931 . 2 - كتاب العلاء بن رزين ص 153 . ( 1 ) في المصدر زيادة : " قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . الباب 64 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 219 ح 17 .