ميرزا حسين النوري الطبرسي
182
مستدرك الوسائل
47 - ( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها ، فان فعل تصدق بالثمن ) [ 15042 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لعن الله الخمر ، وعاصرها ومعتصرها ، وبائعها ومشتريها ، وشاربها وساقيها ومسقيها ( 1 ) ، وآكل ثمنها ، وحاملها والمحمولة إليه ( 2 ) " . [ 15043 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الخمر ، وغارسها ، وعاصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ( 1 ) ، وبائعها ، ومبتاعها ( 2 ) ، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، ( والمتحرك المتحول فيها ) ( 3 ) " . [ 15044 ] 3 - القطب الراوندي في لب اللباب : اهدى تميم الداري راوية من خمر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " هي حرام " قال : أفلا أبيعها وانتفع بثمنها ؟ فقال : " لعن الله اليهود ، انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم ، فأذابوها وجعلوها أهالة ( 1 ) ، فباعوها واشتروا به ما يأكلون ، وإن الخمر حرام وثمنها حرام " .
--> الباب 45 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 24 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في الطبعة : " عليه " وما أثبتناه من المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . ( 1 ) في الحجرية : " إليها " وما أثبتناه هو الصواب . ( 2 ) في المصدر : ومتبايعها . ( 3 ) في المصدر : والمتحول منها ، والظاهر أنها مصحفة " والمتجر المتمول فيها " . 3 - لب اللباب : مخطوط . ( 1 ) الأهالة : الودك ، الشحم المذاب ( لسان العرب ( أهل ) ج 11 ص 32 ) .