ميرزا حسين النوري الطبرسي
183
مستدرك الوسائل
[ 15045 ] 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وساقيها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه " . [ 15046 ] 5 - الصدوق في المقنع : اعلم أن الله تعالى حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل شراب مسكر ، ولعن بائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، وشاربها . [ 15047 ] 6 - جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من شرب الخمر في الدنيا ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من سم الأساود ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فإذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة ، يتأذى به أهل الجمع ، ثم يؤمر به إلى النار ، ألا وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ، سواء في عارها واثمها ، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوما ولا حجا ولا عمرة حتى يتوب ، وكان حقا على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا ، شربة من صديد جهنم - إلى أن قال - الا ومن باعها و [ من ] ( 1 ) اشتراها لغيره أو ( 2 ) اعتصرها ، لم يقبل الله تعالى منه صلاة ولا حجا ولا اعتمارا ولا صوما ، حتى يتوب منها " ، الخبر . 48 - ( باب تحريم بيع الفقاع ( * ) ) [ 15048 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن
--> 4 - لب اللباب : مخطوط . 5 - المقنع ص 152 . 6 - جامع الأخبار ص 177 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : " و " وما أثبتناه من المصدر . الباب 48 * الفقاع : شراب يتخذ من ماء الشعير ( مجمع البحرين ( فقع ) ج 4 ص 376 ) . 1 - الرسائل العشر ص 262 .