ميرزا حسين النوري الطبرسي
120
مستدرك الوسائل
عليها ، فأخذت من نثارهم ، ثم بكت أم أيمن ، وقالت : يا رسول الله ، فاطمة ( عليها السلام ) زوجتها ولم تنثر عليها شيئا " الخبر . [ 14948 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه نهى عن القمار ، والنهبة ، والنثار ، يعني بالنثار : ما ينثر على قوم لم يدعوا إليه ، ولم تطب نفس ناثره به لمن صار إليه ، وكان يؤخذ اخطافا ( 1 ) وانتهابا ، فهو شبيه بالنهبة . 31 - ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ، دون الميتة ) [ 14949 ] 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي : قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع التي يجلس عليها ، فقال : " ادبغوها " فرخص في ذلك . [ 14950 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من السحت ثمن جلود السباع " . ورواه في الجعفريات : بسنده عنه ( عليه السلام ) ( 1 ) . قلت : يمكن حمل الخبر الأول على المذكى ، والثاني على الميتة ، أو حمل الأول على مجرد جواز الانتفاع بها ، بناء على جواز الانتفاع بالمنافع المحللة من الميتة ، كالاستقاء من جلودها ، واطعام كلب الصيد من لحومها ، وحرمة المعاوضة عليها ، والانتفاع من ثمنها .
--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1739 . ( 1 ) في المصدر : اختطافا . الباب 31 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 89 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . ( 1 ) الجعفريات ص 180 .