ميرزا حسين النوري الطبرسي
121
مستدرك الوسائل
32 - ( باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات ) [ 14951 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اكترى دابة أو سفينة ، فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازيرا أو ما يحرم ( 1 ) ، لم يكن على صاحب الدابة شئ ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام " . 33 - ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم الأبوال ) [ 14951 ] 1 - توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره ، وبما له قيمة وما لا قيمة له ، وأخس من هذا وأحقره ، الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا ، وموقعها من الزرع ( 1 ) والبقول والخضر اجمع ، الموقع الذي لا يعدله شئ ، حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ، واعلم أنه ليس منزلة الشئ على حسب قيمته ، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين ، وربما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيسا في سوق العلم ، فلا تستصغر العبرة في الشئ لصغر قيمته ، فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة ، لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها "
--> الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 229 . ( 1 ) في المصدر : حرم الله . الباب 33 1 - توحيد المفضل ص 164 . ( 1 ) في المصدر : الزروع .