ميرزا حسين النوري الطبرسي
117
مستدرك الوسائل
يا رسول الله ، أعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لم ( 1 ) يا بن مسعود ؟ " فقال : اني كنت علمت له أربع سور من كتاب الله ، فقال : " رد عليه - يا بن مسعود - فان الاجر ( 2 ) على القرآن حرام " . [ 14938 ] 4 - ابن شهرآشوب في المناقب : قيل إن عبد الرحمن السلمي علم ولد الحسين ( عليه السلام ) ( الحمد ) فلما قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار ، وألف حلة ، وحشا فاه درا ، فقيل له في ذلك ، فقال : " وأين يقع هذا من عطائه ! يعني تعليمه . [ 14939 ] 5 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر ، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال " . [ 14940 ] 6 - عوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ان أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله " . 27 - ( باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء ، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ) [ 14941 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
--> ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : " الأجرة " . 4 - مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 66 . 5 - الجعفريات ص 180 . 6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 176 ح 215 . الباب 27 1 - الجعفريات ص 180 .