ميرزا حسين النوري الطبرسي
118
مستدرك الوسائل
السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر القاضي ، الا قاض يجرى عليه من بيت المال ، وأجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال " . 28 - ( باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ، واخذ الأجرة على كتابته ) [ 14942 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس ببيع المصاحف وشرائها " ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ولا بأس ان يكتب بأجر ، ولا يقع الشراء على كتاب الله ، ولكن على الجلود والدفتين ، يقول : أبيعك هذا بكذا " . 29 - ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ، وإن كان الفاعل غير مكلف ، وتحريم فعل القمار ) [ 14943 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : واعلم - يرحمك الله - ان الله تبارك وتعالى نهى عن جميع القمار ، وأمر العباد بالاجتناب منها ، وسماها رجسا ، فقال ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ( 1 ) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار ، والنرد أشر من الشطرنج " ، الخبر . [ 14944 ] 2 - الصدوق في المقنع : اتق اللعب بالنرد ، فان الصادق ( عليه السلام ) نهى عن ذلك ، ان مثل من يعلب بالنرد قمارا ، مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من
--> الباب 28 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 29 . الباب 29 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . ( 1 ) المائدة 5 الآية 90 . 2 - المقنع ص 154 .