ميرزا حسين النوري الطبرسي
406
مستدرك الوسائل
26 * ( باب استحباب اختيار قضاء حاجة المؤمن على غيرها من القربات ، حتى العتق ، والطواف ، والحج المندوب ) * [ 14436 ] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن إبراهيم بن جبير ، عن جابر ، عن محمد بن علي عليهما السلام ، قال : " لقضاء حاجة رجل مسلم ، أفضل من عتق عشر نسمات ، واعتكاف شهر في المسجد الحرام ( 1 ) " . [ 14437 ] 2 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قضاء حاجة المؤمن ، خير من حملان ألف فرس في سبيل الله عز وجل ، وعتق ألف نسمة " . وعنه عليه السلام ، قال : " لقضاء حاجة المؤمن ، خير من طواف وطواف " حتى عد عشر مرات ( 1 ) . وعنه عليه السلام ، قال : " قضاء حاجة المؤمن ، خير من عتق ألف نسمة ، ومن حملان ألف فرس في سبيل الله ( 2 ) " . [ 14438 ] 3 وعن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " من قضى لأخيه المؤمن حاجة ، كتب الله بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ويرفع له بها عشر درجات ، وكان عدل عشر رقاب ، وصوم شهر واعتكافه في المسجد الحرام " .
--> الباب 26 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 79 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 كتاب المؤمن ص 47 ح 111 . ( 1 ) نفس المصدر ص 49 ح 117 . ( 2 ) نفس المصدر ص 49 ح 116 . 3 المصدر السابق ص 50 ح 120 .