ميرزا حسين النوري الطبرسي
69
مستدرك الوسائل
الله وأني رسول الله ، مخالفون لسنتي وطاعنون في ديني ، فقلت : فعلى م نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال : على إحداثهم في دينهم ، وفراقهم لأمري ، واستحلالهم دماء عترتي ) . 25 - ( باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، وتحريمه من واحد أو اثنين ، بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد ) ( 12448 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( من فر من اثنين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة لم يكن فارا ، لان الله عز وجل افترض على المسلمين أن يقاتلوا مثلي اعدادهم من المشركين ) . ( 12449 ) 2 - العياشي : عن الحسين بن صالح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( كان علي ( صلوات الله عليه ) يقول : من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر من الزحف ، ومن فر من ثلاثة رجال في القتال من الزحف فلم يفر ) . ( 12450 ) 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) ( 1 ) الآية ، قال : كان الحكم في أول النبوة في أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن الرجل الواحد وجب عليه أن يقاتل عشرة من الكفار ، فإن هرب منه ( 2 ) فهو الفار من الزحف ، والمائة يقاتلون ألفا ، ثم علم الله أن فيهم ضعفا لا يقدرون على ذلك ، فأنزل : ( الآن خفف الله عنكم ) ( 3 ) الآية ، ففرض الله عليهم أن يقاتل رجل من المؤمنين
--> الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 370 . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 68 ح 78 . 3 - تفسير القمي ج 1 ص 279 . ( 1 ) الأنفال 8 : 65 . ( 2 ) في المصدر : منهم . ( 3 ) الأنفال 8 : 66 .