ميرزا حسين النوري الطبرسي
70
مستدرك الوسائل
رجلين من الكفار ، فإن فر منهما فهو الفار من الزحف ، وإن كانوا ثلاثة من الكفار وواحد من المسلمين ففر المسلم منهم ، فليس هو الفار من الزحف . 26 - ( باب أن من أسر بعد جراحة مثقلة ، وجب افتداؤه من بيت المال ، وإلا فمن ماله ، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة ) ( 12451 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( لما بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالراية ( 1 ) معي ، بعث معي ناسا ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا ) . ( 12452 ) 2 - وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه : ( أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : من استأسر من غير أن يغلب ، فلا يفدى من بيت مال المسلمين ، ولكن يفدى من ماله إن أحب أهله ) . ( 12453 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( حرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناس يوم خيبر ( 1 ) ، فقال : من استأسر من غير جراحة مثخنة ( 2 ) فليس منا ) .
--> الباب 26 1 - الجعفريات ص 78 . ( 1 ) في المصدر : بالسرايا . 2 - الجعفريات ص 79 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 370 . ( 1 ) في المصدر : حنين . ( 2 ) في الحجرية : منجية ، وما أثبتناه من المصدر .