ميرزا حسين النوري الطبرسي
94
مستدرك الوسائل
15 - ( باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع بها ) ( 11550 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر من ساق العدي أن يعرف به يعني يوقفه بعرفة ، والمناسك كلها . ( 11551 ) 2 - بعض نسخ الرضوي : . وقد روي من لم ( توقف له بدنة ) ( 1 ) بعرفة ليس بهدي أنما هي ضحية . 16 - ( باب أنه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد ، ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين ، ويستحب قلة الشركاء فيه ) ( 11552 ) 1 - الجفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجذعة من البقر تجزئ عن ثلاثة ، والمسنة تجزئ عن سبعة ، من قبائل شتى وبلدان شتى . ( 11553 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتعين .
--> الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 328 . 2 - عنه في البحار ج 99 ص 337 و 365 . ( 1 ) في البحار : يوقف بدنته . الباب 16 1 - الجعفريات ص 74 . 2 - الجعفريات ص 74 .