ميرزا حسين النوري الطبرسي

95

مستدرك الوسائل

( 11554 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخص الاشتراك في الضحية لمن لم يجده . ( 11555 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وتجزئ البقرة عن خمسة ، وروي عن سبعة ، إذا كانوا من أهل بيت واحد . وروي : أنها لا تجزئ إلا عن واحد ، وروي أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي . ( 11556 ) 5 - عوالي اللآلي : عن ابن عباس قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة ( عن سبعة ) ( 1 ) وفي الجزور ( عن ) ( 1 ) عشرة . ( 11557 ) 6 - الصدوق في المقنع : ويجزئ البقرة عن خمسة نفر ، إذا كانوا من أهل بيت . 17 - ( باب أن من اشترى هديا ثم أراد شرا أسمن منه جاز له فإذا اشترى جاز بيع الأول ) ( 11558 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . ( لصاحب الهدي أن يبيعه ) ( 1 ) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه .

--> 3 - دعائم السلام ج 1 ص 325 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 . 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 175 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 6 - المقنع ص 88 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 6 - المقنع ص 88 . الباب 17 1 - دعائم السلام ج 1 ص 328 . ( 1 ) في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي .