ميرزا حسين النوري الطبرسي

59

مستدرك الوسائل

16 - ( باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومما رمي به ، ولا يجزئ من غير الحرم ) ( 11449 ) 1 - الصدوق في الفقيه : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن شئت أخذتها من رحلك ( 1 ) ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ، ولا تكسر الأحجار كما يفعل عوام الناس ، . ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم ، إلا من المسجد الحرام ، ومسجد الخيف . ( 11450 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . ولا تأخذ من الذي رمي به . وقال ( عليه السلام ) : و . إن سقطت منك حصاة ، فخذ من حيث شئت من الحرم ، ولا تأخذ من الذي قد رمي . 17 - ( باب كراهة كون حصى الجمار صماء ، أو سوداء ، أو بيضاء ، أو حمراء ، واستحباب كونها برشاء كحلية بقدر الأنملة ، منقطة ، ملتقطة ، غير مكسرة ) ( 11451 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . يلتقط ( 1 ) حصى الجمار التقاطا ، كل حصاة منها بقدر الأنملة ،

--> الباب 16 1 - الفقيه ج 2 ص 326 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بمنى . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 323 . ( 1 ) في المصدر : تلتقط .