ميرزا حسين النوري الطبرسي

366

مستدرك الوسائل

نصر ، عن هشام بن سالم ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . أنه قال في حديث : . لا يفعل الخروج في شهر رمضان لزيارة الأئمة ( عليهم السلام ) وعيد . الخبر . 72 - ( باب جواز الطواف بالقبور ) ( 12192 ) 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل في قصة فدك - قال في آخره : . ودخلت فاطمة ( عليها السلام ) المسجد ، وطافت بقبر أبيها وهي تبكي وتقول : إنا فقد فقدناك فقد الأرض وابلها . الخبر . ورواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : عن حماد بن عثمان ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) ( 12193 ) 2 - الشيخ محمد بن المشهدي في المزار ، والسيد علي بن طاووس في المصباح ، قالا : زيارة مروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) : . إذا أردت ذلك - إلى أن قال ( 1 ) ( عليه السلام ) - ثم قبله وقل : بأبي وأمي يا آل المصطفى ، إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم ، ونعزي فيها أرواحكم . الزيارة . قلت : جعل الشيخ عنوان الباب عدم جواز الطواف ، ولم يذكر فيه الا الصادقي وغيره : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع . . إلى آخر الحديث ، والمراد بالطواف الحدث في هذه الأخبار

--> الباب 72 1 - تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 157 . ( 1 ) الاحتجاج ص 106 . 2 - المزار للمشهدي ص 399 ، ومصباح الزائر ص 171 ، وعنهما في البحار ج 102 ص 162 . ( 1 ) مزار المشهدي ص 412 ومصباح الزائر ص 173 .