ميرزا حسين النوري الطبرسي
367
مستدرك الوسائل
بقرينة قوله : . ولا تبل ، ويؤيده ان الكليني روي في الصحيح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : . من تخلى على قبر ، أو بال قائما في ماء قائم ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائما ، أو خلا في بيت وحده ، أو بات على غمر ، فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات . وروى أيضا بسند آخر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع ، ولا تطف بقبر ، ولا تخل في بيت وحدك . وذكر باقي الخبر باختلاف في الألفاظ ، والمتأمل يعلم اتحاد الخبرين ، وأن أحدهما نقل بالمعنى للاخر . وقال الجزري : الطواف : الحدث : من الطعام ، ومنه الحديث ( نهى عن المتحدثين على طوفهما ) أي عند الغائط ، فظهر أنه لا معارض لما دل على جواز الطواف بالقبور بمعناه الشائع ، ولذا ذكرنا في العنوان جواز الطواف ، ولو سلم فالنسبة بينهما بالعموم والخصوص ، فلا بأس بالطواف حول قبورهم ( عليهم السلام ) 73 - ( باب استحباب زيارة قبر عبد العظيم ابن عبد الله الحسني بالري ) ( 12194 ) 1 - المحقق الداماد في الرواشح في ترجمته : وفي فضل زيارته : روايات متضافرة ، فقد ورد : . من زار قبره وجبت له الجنة . ( 12195 ) 2 - وفي حواشي الخلاصة للشهيد الثاني ( ره ) : هذا عبد العظيم المدفون في مسجد الشجرة في الري . وفيه : يزار ، وقد نص على زيارته الإمام علي بن موسى الرضا
--> الباب 73 1 - الرواشح ص 50 الراشحة الخامسة 2 - حواشي الخلاصة .