ميرزا حسين النوري الطبرسي
158
مستدرك الوسائل
معدودات ) ( 4 ) هي أيام التشريق ، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا ، فقال الله : ( فإذا أفضتم من عرفات ) ( 5 ) الآية . 9 - ( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن اتقى ) ( 11746 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت ( أن ) ( 1 ) تتعجل النفر في يومين فذلك لك ، قال الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) ( 2 ) . ( 11747 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : . من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث من يوم النحر ، لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار ، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غربت بات ، ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث ، فله أن ينفر من أول النهار ( إلى آخره متى شاء ) ( 1 ) بعد أن يصلي الفجر ، ويرمي الجمار .
--> ( 4 ) البقرة 2 : 203 . ( 5 ) البقرة 2 : 198 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 332 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) البقرة 2 : 203 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 332 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .